الفرق بين البلاغ والشكوى ببساطة
فى الواقع يعانى الجهاز القضائى فى المجتمع لغفلة افراد المجتمع عن الامور القانونية ويقع الكثير منا فى ورطة انه ارتكب خطأ قانونى معين فيضيع حقة ويجعلة فى مركز قانونى ضعيف ،ويعاضى الكثير ايضا انه يجهل العلم بالتفرقة القانونية بين البلاغ والشكوى لهذا يأتى دور "maker4future" لتوضيح الامر بكل سهولة من خلال الاتى:
اولا الشكوى
الشكوى هى الجرائم التى لا يتم تحريكها إلا بناء على شكوى من ذى الشأن ولها فترة تقادم معينة وهى 3 أشهر من تاريخ العلم بالجريمة، ونظم المشرع أحكامها فى المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجزائية، حيث لا يجوز أن ترفع الدعوى الجزائية فى الجرائم التالية إلا بناء على شكوى خطية أو شفوية من المجنى عليه أو من يقوم مقامه قانونا ومنها الاتى ذكره:
1- السرقة والاحتيال وخيانة الامانة وإخفاء الاشياء المتحصلة منها إذا كان المجنى عليها زوجا للجانى، أو كان أحد أصوله أو فروعه ولم تكن هذه الاشياء محجوزا عليها قضائيا أو إداريا أو مثقلة بحق لشخص آخر.
2- عدم تسليم الصغير إلى من له الحق فى طلبه ونزعه من سلطة من يتولاها ويكفله.
3- الامتناع عن أداء النفقة أو الأجرة أو الحضانة أو المسكن المحكوم بها.
4- وقائع السب والقذف التى يتعرض لها الاشخاص.
5- الجرائم الأخرى التى ينص عليها القانون فى احكامة القانونية.
*لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
والسبب كذلك فى تحديد نوع الجرائم الخاصة بالشكوى هى أن هذه الجرائم تطغى فيها الحق الخاص على الحق العام كما فى جريمة السب والقذف، وكذلك لاعتبارات اجتماعية وأدبية كما فى الجرائم الأموال الواقعة بين الازواج والأصول بالفروع، ويجوز كذلك التنازل عن هذه الجرائم فى أى حالة كانت عليها الدعوى.
ثانيا: البلاغ
البلاغ حق لأي شخص لمجرد وجود مصلح غير مباشرة أو مصلحة عامة من البلاغ كالبلاغ من شخص عن سارق بسيارة والمبلغ ليس صاحب السيارة، ولكن البلاغ هنا تضمن مصلحة عامة، وفي حالة عدم تقديم بلاغ يوجه له تهمة التواطؤ. أنا بالنسبة للشكوى فهي حق للمجني
The difference between communication and complaint
اولا الشكوى
الشكوى هى الجرائم التى لا يتم تحريكها إلا بناء على شكوى من ذى الشأن ولها فترة تقادم معينة وهى 3 أشهر من تاريخ العلم بالجريمة، ونظم المشرع أحكامها فى المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجزائية، حيث لا يجوز أن ترفع الدعوى الجزائية فى الجرائم التالية إلا بناء على شكوى خطية أو شفوية من المجنى عليه أو من يقوم مقامه قانونا ومنها الاتى ذكره:
1- السرقة والاحتيال وخيانة الامانة وإخفاء الاشياء المتحصلة منها إذا كان المجنى عليها زوجا للجانى، أو كان أحد أصوله أو فروعه ولم تكن هذه الاشياء محجوزا عليها قضائيا أو إداريا أو مثقلة بحق لشخص آخر.
2- عدم تسليم الصغير إلى من له الحق فى طلبه ونزعه من سلطة من يتولاها ويكفله.
3- الامتناع عن أداء النفقة أو الأجرة أو الحضانة أو المسكن المحكوم بها.
4- وقائع السب والقذف التى يتعرض لها الاشخاص.
5- الجرائم الأخرى التى ينص عليها القانون فى احكامة القانونية.
*لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
والسبب كذلك فى تحديد نوع الجرائم الخاصة بالشكوى هى أن هذه الجرائم تطغى فيها الحق الخاص على الحق العام كما فى جريمة السب والقذف، وكذلك لاعتبارات اجتماعية وأدبية كما فى الجرائم الأموال الواقعة بين الازواج والأصول بالفروع، ويجوز كذلك التنازل عن هذه الجرائم فى أى حالة كانت عليها الدعوى.
ثانيا: البلاغ
البلاغ حق لأي شخص لمجرد وجود مصلح غير مباشرة أو مصلحة عامة من البلاغ كالبلاغ من شخص عن سارق بسيارة والمبلغ ليس صاحب السيارة، ولكن البلاغ هنا تضمن مصلحة عامة، وفي حالة عدم تقديم بلاغ يوجه له تهمة التواطؤ. أنا بالنسبة للشكوى فهي حق للمجني
The difference between communication and complaint