JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

recent
عاجل
Accueil

النظرة القانونية لجريمة الاعتداء البدنى على الاشخاص

جريمة الاعتداء البدنى على الاشخاص

جريمة الاعتداء البدنى على الاشخاص
الاعتداء البدنى على الاشخاص

محمود الشحات عبد الخالق يكتب..
 
يناقش هذا المقال أمر يهم القانون والمجتمع وهو جرائم الاعتداء على الحرية الشخصية فالحرية الشخصية هي حق اصيل للإنسان ومتلازمة معه اينما كان او وجد ولا يحق لأى فرد ان يحتجز ويقوم بالقبض على شخص بدون وجه حق فالمشرع كان واضحا في المادة 280 من قانون العقوبات التي تمنع احتجاز او القبض او حبس أي شخص بدون وجهه حق وبدون أمر من السلطة المختصة ،فهذه الجرائم تعد تعدى على الحرية الشخصية وينفر منه المجتمع خاصتا وان كان الامر متعلقا بالأطفال فخطف الطفل هي جريمة تشغل المجتمع وتهم كل رب أسرة لان الخطف يتبعه ابتزاز بالأموال التي تعرض ولا تستطيع ان تتحملها الاسرة فكانت المادة 280 من قانون العقوبات لتضع حدا لهذه المشكلة ،وكذلك الامر بالنسبة للكبار فاحتجاز او القبض علية يعد جريمة بالنسبة للقانون وللمجتمع لان بذلك قد تعدى على حرية شخص بدون وجه حق ويتضمن البحث الجوانب والاركان المادية والمعنوية لجرائم الاعتداء على الحرية الشخصية للإنسان سواء كان الامر متعلقا بالقبض او الحجز او سجن أي شخص بدون وجه حق وبدون امر من السلطة المختصة .

أهمية هذا المقال

جاء هذا المقال ليناقش جريمة هامة وخطيرة وهى جريمة الاعتداء على الحرية الشخصية للإنسان ودراسة القوانين التي اتى بها قانون العقوبات في مواده 280 و282 من قانون العقوبات وكذلك الظروف المشددة لعقوبة القبض بدون وجه حق وايضا الخطف بالتحايل والإكراه وبغير التحايل والإكراه فكل هذه الاشكال والانواع  من الجرائم يعاقب عليها القانون ويحدد العقوبات الخاصة بكل ظرف من هذه الظروف وهذا هو ما دفعني للحديث عنة والبحث فيه .

جرائم الاعتداء على الحرية الشخصية

تعد حرية الانسان في الحياة هي من أبسط الحقوق والنعم التي وهبها الله تعالى لخلقة وهذه الحرية تتمثل في انتقاله من بلد الى أخرى او تجواله في مدينة ما بدون أي قيود تمنعه من ذلك ولك جاء القانون في نصوص مواده ليؤيد ذلك الحرية والتي يكفلها القانون ويمنع أي شخص من حرمان احد من التجوال والتنقل طالما لم يخالف هذا الشخص القانون او كان مطلوبا لأمر قضائي  او مخالفا للقانون والآداب العامة كما منع القانون ايضا حبس او حجز او القبض على أي شخص بدون وجه حق او بدون امر صادر الجهة المختص بذلك الامر وهذا ما يظهر جليلا وواضحا في المادة "280" من قانون العقوبات والتي تنص على:
 "كل من قبض على أي شخص او حبسة او حجزة بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفى غير الاحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبهة يعاقب بالحبس او الغرامة مائتي جنية"
ومدلول هذه المادة من قانون العقوبات انه يمنع على أي شخص احتجاز احد الاشخاص بدون وجه حق وكذلك بدون أمر او تصريح من احد الرجال المختصين بإصدار الامر بالاحتجاز والقبض و الحبس على أي شخص ووفقا للقانون وهذا ما نص علية قانون العقوبات في المادة 280، وعلة هذا التجريم من قانون العقوبات تأتى للدلالة على حرمة الحياة الخاصة للأفراد والمواطنين وذلك الحرية التي يكفلها الدستور لعام 2019 في باب الحريات في المادة 54 والتي تنص على " الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك  الى اخر المادة ..." وايضا القوانين من قانون العقوبات ويعد كل من خالف ذلك يعد جريمة يعاقب عاقب عليها قانون العقوبات .
وفى حديثنا عن الجريمة سوف اقوم بشرح اركان الجريمة والظروف المشددة في هذا الفصل 

المطلب الاول: أركان الجريمة

فسر القانون الجريمة وعرفها بأنها هي أي فعل يتم ارتكابه ويكون هذا العفل منافيا للعادات الاجتماعية ويصاحب هذا الفعل خروج على القانون وهذا الفعل عادة ما يكون غير إيجابي وغير نافع للمجتمع بل يصيبه بأضرار جسيمة وغير مقبول فعلة في المجتمع ويتطلب مع هذا الفعل ردع من القانون منعا من ارتكابه مرة اخرى مستقبلا وهذا الردع يتمثل في سن القوانين والتشريعات في اصدار العقوبة اللازمة لردع هذه الافعال 
2
منعا لارتكابها من ذلك الشخص او من غيرة من افراد المجتمع .
والجريمة لها أركان تحدد هيه الجريمة وتحدد اركانها وتنقسم أركان الجريمة الى ركان هما الركن المادي والركن المعنوي .

اولا: الركن المادي

ويقوم الركن المادي على اعتبارين هما نشاط اجرامي يتخذ صورة القبض أو الحبس او الحجز والثاني يقوم على ان يكون النشاط قائم بدون وجه قانوني  .
1-القبض أو الحبس او الحجز :
الفعل المكون للجريمة تتخذ ثلاثة صور وهى القبض والحبس والحجز وغاية هذه الصور هي حرمان واضح وصريح للشخص من حرية الشخصية والاساسية الملازمة له ، فنجد الامر يتخذ صورة القبض وهى بداية حرمان الشخص من حرية وحركته ثم يأتي بعد ذلك الحجز او الاحتجاز لفترة زمنية معينة وهذا ايضا اجراء يصاحبه حرمان الشخص من حرية وتجواله خارج الحيز المحتجز به او المحبوس به .
ولقد اقتصر المشرع في نصوص مواده على اذا توافرت الصورة سالفة الذكر يكفى هذا لتحقق الركن المادي للجريمة علما بأن اذا توافرت صورة دون الاخرى لا يعنى ذلك سقوط الركن المادي عن الجريمة فقد لا يسبق الاحتجاز او الحبس صورة القبض على الشخص مثل احتجاز المدرس لتلميذ في المدرسة هل هذا يعنى سقوط الركن المادي عن الجريمة ؟ بالقطع لا ،فقد تتوافر صورة دون الاخرى اما اذا لم يتوافر صورة من هذه الصورة سالفة البيان اذا ينتفى عن الجريمة الركن المادي لها .
2-ان يقع الفعل بدون وجه حق:
جاءت المادة 280 من قانون العقوبات لتفسر ذلك في نصها " بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفى غير الاحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح"
ودلالة هذا انه لا يجوز لأحد القبض على الاشخاص بدون أي داعى أو سبب يبيح هذا التصرف  وبدون امر من الاشخاص المعنين بإصدار اؤامر الاحتجاز او القبض ويكون الاشخاص المعنين بذلك مأمور الضبط
3
 القضائي وهو شخص منحه القانون مهمة الضبط والاحضار عقب وقوع الجريمة 

ثانيا :الركن المعنوي

ذكرت سابقا ان  الركن المادي قائم على ثلاثة صور وهى القبض والاحتجاز والحبس وكلاهما او واحدة منهم كافية لإثبات الركن المادي للجريمة اما بالنسبة للركن المعنوي فيكون قائم على القصد الجنائي والقصد الجنائي قائم على صورتين هما العلم والارادة  فلابد ان يكون الجاني لدية العلم بأنه قد احتجز شخص في مكان ما دون العلم بأن ذلك المكان بداخلة فرد وهو لا يعلم ذلك وايضا العلم بأن احتجاز او القبض أو حبس أي شخص بدون وجه حق يعتبر فعلا مجرما من الناحية القانونية وهو اعتداء على حرية الانسان التي كفلها القانون والدستور ويجب ان يكون لدى الجاني الارادة والتي تتمثل في اتجاه عمدى من الجاني نحو الشخص لاحتجازه او حبسة او القبض علية وتكون النية مبيته لذلك الفعل .
وعلى ذلك اذا انتفى القصد الجنائي المتمثلة في العلم والارادة لدى الجاني  يسقط الركن المعنوي ويتضح هذا الامر في ذلك المثال ،فمثلا اذا اغلق صاحب المحل الذى يبيع سلعة معينة أو منتج معين دون العلم بأن مشترى قد دخل المحل ليتسوق المنتجات فظن صاحب المحل انه لا يوجد احد داخل المتجر او المحل فأغلق المحل وذهب الى بيتة في هذا المثال يسقط القصد الجنائي لان صاحب المحل لا يعلم بأنه قد احتجز احد داخل المحل ولا يوجد ارادة لارتكاب ذلك الفعل .
أما من حيث الباعث او الغاية  والهدف من ارتكاب تلك الصور فلا عبرة لها من الناحية القانونية فهي ليست ركنا ماديا ولا ركنا معنويا انما العبرة بتوافر حالات وصور الركن المادي والمعنوي للجريمة.
وفى هذا الصدد اختلف القانون من القانون المصري الى القانون الفرنسي فتلك الاخير يعتبر حجز او القبض او حبس أي شخص بدون وجه حق يعتبر جناية ويعاقب عليها بالسحن لمدة 20 عام اما بالنسبة للقانون المصري تعد هذه الافعال جنحة وليس جناية ويغرم كل من ارتكب هذه الافعال بغرامة تقدر بمائتين جنية مصريا .
المطلب الثاني: الظروف المشددة لعقوبة القبض بدون وجه حق
اشار قانون العقوبات المصري ان هناك من الحالات التي يصاحبها السجن المشدد وهذا ما نصت علية المادة 282 من قانون العقوبات وتشمل هذه الحالات ما يلى : 4
اولا: التزى بدون وجه حق بزى مستخدمي الحكومة
الزى وهو الملابس المخصصة لأفراد الشرطة او الجيش وهذا الذى مخصص ومميز ومختلف عن باقي ملابس افراد المجتمع وممنوع ارتدائه لغير ممثلي افراد الشرطة او الجيش فمن الممكن ان يرتدى شخص ما الزى الخاص بأفراد الجيش او الشرطة ليرتكب جريمة معينة كالقبض او الحبس او احتجاز شخص اخر مستغلا بذلك هذا الزى لسهولة ارتكاب الجريمة ويعتبر هذا الفعل والتصرف من الظروف المشددة التي يعاقب عليها القانون .
ثانيا :الاتصاف بصفة كاذبة
ويقصد بالصفة هنا ليس صفاة وأخلاقه وانما هو المركز الذى يتولاه الشخص في عملة كالرتبة او المنصب والتي يتبعها منح سلطات وصلاحيات قانونية بحسب الوظيفة او الرتبة التي يملكها الشخص ويعاقب القانون كل من اتصف او انتحل بصفة كاذبة بغير وجه حق لتسهيل ارتكابه للجريمة  كمن ينتحل صفة ورتبة ضابط في قطاع الشرطة لتسهيل عملية القبض أو الحجز أو الحبس شخص بدون وجه حق.
ثالثا: ابراز أمر مزور مدعى صدوره من جانب الحكومة
 والامر المزور يعنى ان يقوم الجاني بإبراز أمر صادر عن الجهة المختصة بالقبض على المجنى علية وينسب هذا الفعل للجهة المختصة مثل امر منسوب للنيابة العامة او السلطة المختصة بالتحقيق وهذا الامر كان مخالفا للواقع ومزورا ،ولابد ان يكون هذا الامر المزور في صورة مكتوبة لكى تتحقق هذه الحالة فيخرج عن نطاقها ادعاء الجاني شفويا للمجنى علية فلابد ان يكون الامر المزور مكتوبا .
رابعا :التهديد بالقتل  
ولتوافر هذا الشرط يجب ان يكون متضمنا للفعل نفسة وهذا يعد من التشديد ولا يعنى ان يكون التهديد في صورة إزاء نفسى مقترنا بإفشاء أسرار مخلة بالشرف سببا لجعل الظرف مصحوبا بالتشديد كما يعد جريمة الحبس او الحجز بدون سبب مقنع لعمل ذلك فيعد ذلك جريمة لذلك فان التهديد المقترن بالحجز والحبس يعد سببا منطقيا لتشديد العقاب حتى ولو وقع بعد الفعل طالما اتصل بلحظة من لحظات الحجز.

خامسا :التعذيب البدني

يحظر القانون التعذيب البدني وجرائم الاعتداء على جسم الانسان والتي تصيب جسده من جروح او اصابات جسيمة والتي تتسبب في قطع جزء او بتر جزء من جسد الانسان ، ويعتبر القانون ان هذه الافعال التي تحدث اصابات جسيمة في الجسم من الافعال التي تفرض عليها عقوبات مشددة ويخرج من نطاق العقوبات المشددة التعذيب او الالم النفسي والمعنوي مثل  الاعتداء على الحالة النفسية للمجنى علية من بواسطة إهانته او اثارة الشائعات التي تسبب في سوء سمعة المجنى علية فتلك الافعال تخرج عن نطاق العقوبة المسددة لاتصالها بالتأثير السيء على الحالة النفسية للمجنى علية ولا تدخل في التعذيب البدني على جسد المجنى علية .
وهذا ما جاءت به المادة 282 من قانون العقوبات التي تنص على "من تزيا بدون وجه حق زى مستخدمي الحكومة او اتصف بصفة كاذبة او ابراز امر مزورا مدعيا صدوره من طرف الحكومة يعاقب بالسجن ويحكم في جميع الاحوال بالسجن المشدد على من قبض على شخص بدون وجه حق وهدده بالقتل أو عذبة بالتعذيبات البدنية" حيث جاءت هذه المادة لتعطى تفسيرا دقيقا لهذه الحالات .

المطلب الثالث :الخطف

الخطف يعتبر جريمة في القانون المصري لأنها جريمة تمس حرية الانسان ويعتبر الخطف من الجرائم الاكثر خطورة لأنها تبث الذعر والخوف والفزع في المجتمع سواء كان الخطف متعلق بالكبار والصغار وهى جريمة يعاقب عليها القانون لأنها تتنافى مع القيم والاخلاق المجتمعية وينفر منها المجتمع ككل وهذا نابع من الافعال التي يصاحبها الاختطاف من ابتزازات مالية او اعمال وحشية ذلك ادخل القانون المصري الخطف ضمن الاعمال الماسة بحرية الانسان.
وينقسم الخطف الى حالتين الاولى الخطف بالتحايل او الاكراه و الحالة الثانية الخطف بغير التحايل والاكراه
الحالة الاولى: الخطف بالتحايل او الاكراه
جاءت المادة "288" لتشدد العقوبة الموقعة على كل من ارتكب فعل الخطف سواء كان بالتحايل او الاكراه على طفل لم يبلغ من العمر ست عشرة سنة ميلادية كاملة سواء كان ارتكاب الفعل بنفسة او بغيرة من الاشخاص المعاونين على ارتكاب الفعل بالسجن المشدد وهذا للدلالة على شدة العقوبة على الشخص الخاطف.

ويختلف الامر بالنسبة لواقعة اختطاف الانثى وذلك وفقا للمادة "290" من قانون العقوبات يعاقب كل من خطف بالتحايل أو الاكراه أنثى بنفسة او بواسطة غيرة يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام اذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها"
ومدلول هذه المادة ان العقوبة قد غلظت على من خطف انثى بنفسة او بواسطة غيرة بالسجن المؤبد وايضا يحكم على مرتكب هذا الفعل بنفسة بعقوبة الاعدام اذا كانت هذه الجريمة قد تمت بغير رضاء المخطوفة رغما عنها وبالإكراه ويشترك الواقعة الاولى وهى واقعة خطف الطفل ان لم يبلغ من العمر ست عشرة سنة وخطف الانثى ايان كان السن كبيرة كانت او صغيرة بالتحايل والاكراه بالعقوبة المشددة والمجرمة قانونا.
النوع الثاني: الخطف بغير التحايل او الاكراه
جاءت المادة 289 من قانون العقوبات لتجرم افعال الخطف بغير التحايل او الاكراه حيث نصت المادة على ان "كل من خطف طفلا لم يبلغ سنه ستة عشر سنة كاملة بنفسة او بواسطة غيرة يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات الى عشر سنوات ،فان كان المخطوف انثى فتكون العقوبة بالسجن المشدد ومع ذلك يحكم على فاعل جناية خطف الاثني بالسجن المؤبد اذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوفة"
ودلالة هذه المادة ان الشخص الذى يقوم بخطف طفل او يحرض على خطف طفل لم يبلغ من العمر ست عشرة سنة تكون عقوبة من ثلاثة سنوات الى عشر سنوات شريطة ذلك ان يكون الفعل قد تم بغير التحايل أو الاكراه وكذلك بالنسبة لخطف الاثني أيا كان سنها وقت خطفها يعاقب عليها الجاني بالسجن المؤبد 
ولقيام حالة  الخطف بغير التحايل والاكراه لابد من توافر ثلاثة أركان وهما الركن المادي ومحل الجريمة والركن المعنوي 
1-الركن المادي: وهو الفعل القائم علية الجريمة سواء كان القبض او الحجز او الحبس.
2-محل الجريمة: وهوا المكان الذى تم الخطف والاحتجاز به ويحدد بالعمر الذى كان علية المخطوف من الطفل وقت اختطافه والانثى أي كان عمرها وقت الاختطاف .
3-الركن المعنوي: ويتمثل اركن المعنوي في صورة القصد الجنائي لمرتكب فعل الخطف بصورة عمدية ام غير عمدية .

الخاتمة

ومما سبق طرحة نعلم ان للإنسان حرمة في جسده وحرية في تنقلاته فهو حر طليق كما خلقة الله سبحانه وتعالى ولا يجوز لأى شخص التعدي على هذه الحرية بدون وجه حق فلو فرضنا ان الانسان ليس له حرية التنقل والتجوال سوف يكون مقيدا ولا يستطيع القدر على العمل والانتاج ولا يكون مؤمن على حياته ولا يكون هناك استقرار في المجتمع لذلك شدد قانون العقوبات على جرائم التعدي على الحرية الشخصية للإنسان .
ويشمل هذا البحث اركان الجريمة بركنيها الركن المادي والركن المعنوي والركن المادي الذى يقوم على اعتبارين هما نشاط اجرامي يتخذ صورة القبض أو الحبس او الحجز والثاني يقوم على ان يكون النشاط قائم بدون وجه قانوني والركن المعنوي القائم على القصد الجنائي بتوافر العلم والارادة  ويأتي بعد ذلك الظروف المشددة لعقوبة القبض بدون وجه حق مثل التنكر في زي خاص برجال الشرطة والجيش وايضا الاتصاف بصفة كاذبة و ابراز أمر مزور مدعي صدوره من جانب الحكومة والتهديد بالقتل و التعذيب البدني فكل هذه الحالات يعاقب عليها القانون وتعد من العقوبات المشددة التي يعاقب عليها القانون لان هذه الجرائم جرائم ماسة بأمن واستقرار المجتمع وليست جرائم هينة .
ومن جرائم الاعتداء على الحرية الشخصية جرائم الخطف فالخطف يشكل تهديد لحرية الانسان في حياته و ايضا الخطف يعتبر جريمة في القانون المصري لأنها جريمة تمس حرية الانسان ويعتبر الخطف من الجرائم الاكثر خطورة لأنها تبث الذعر والخوف والفزع في المجتمع سواء كان الخطف متعلق بالكبار والصغار وهى جريمة يعاقب عليها القانون لأنها تتنافى مع القيم والاخلاق المجتمعية وينفر منها المجتمع ككل وسواء كان الخطف قد تم عن طريق التحايل والاكراه او تم عن طريق بغير التحايل والاكراه والحالة الاولى والثانية تعد جريمة في نظر القانون ولا كنها تختلف من حيث تقدير الجريمة فلكل حالة العقوبة الخاصة بها وفقا لقانون العقوبات التذ ينظم كل هذه المسائل المتعلقة بجرائم الاعتداء على الحرية الشخصية للإنسان لأنها تنال من الحري اللصيقة بالإنسان فحياة الفرد اهم الحقوق التي يمتلكها الانسان وجميع الحقوق الاخرى تأتى بعد حرية الانسان فى حياة وفى المجتمع ومن يتعدى على هذه الحرية ينال ويتحقق عقابه وفقا لما أقره القانون.

اعتماد المقال على..
النظرة القانونية لجريمة الاعتداء البدنى على الاشخاص
الاعتداء على الحرية الشخصية
معنى الاعتداء الجسدي
الاعتداء على المرأة
الاعتداء على الحق في الخصوصية
الاعتداء على المحامين
جريمة الاعتداء على الاشخاص
عقوبة الاعتداء على امرأة
الاعتداء على الطبيب
التعدي على الحرية الشخصية
الاعتداء في القانون


NomE-mailMessage